الْمَدِينَة.
وَمنعه أَكثر الْحَنَفِيَّة فِيمَا تعم بِهِ الْبلوى أَو خَالفه رَاوِيه، أَو عَارض الْقيَاس، فمما تعم بِهِ الْبلوى: الْجَهْر بالبسملة، وَحَدِيث مس الذّكر؛ لِأَن مَا تعم بِهِ الْبلوى تَقْتَضِي الْعَادة تواتره.
وَالْجَوَاب: منع قَضَاء الْعَادة، وَقَوْلنَا: أَو خَالفه رَاوِيه؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا خَالفه لدَلِيل أقوى؛ وَلذَلِك لم يوجبوا التسبيع فِي ... ... . .