السَّمْعَانِيّ.
قَوْله: {وَيجوز الْعَمَل بهَا عقلا} ، هَذَا قَول جَمَاهِير الْعلمَاء، وَخَالف فِيهِ قوم مِنْهُم: الجبائي، وَأكْثر الْقَدَرِيَّة، وَبَعض الظَّاهِرِيَّة كالقاشاني، وَنَقله عَن الجبائي ابْن الْحَاجِب، لَكِن قَالَ الْبرمَاوِيّ: الصَّحِيح فِي النَّقْل عَنهُ تَفْصِيل يَأْتِي ذكره. انْتهى.
لَكِن هَل فِي الشَّرْع مَا يمنعهُ، أَو لَيْسَ فِيهِ مَا يُوجِبهُ قَولَانِ.
وَلنَا: لَا يلْزم مِنْهُ محَال، وَلَيْسَ احْتِمَال الْكَذِب، وَالْخَطَأ بمانع وَإِلَّا