إِفْرَاد الْإِقَامَة وإفراد الْحَج، ومسخ الْخُف، وَالرَّجم، لم يتْرك نَقله، فَمِنْهُ مَا تَوَاتر، وَمَا لم يتواتر لم يكن بِحَضْرَة خلق، أَو لجَوَاز الْأَمريْنِ، أَو اخْتِلَاف سَماع، أَو غير ذَلِك.
وَقَوْلهمْ: يجوز ترك النَّقْل لغَرَض أَو اعْتِرَاض رد بِالْمَنْعِ لما سبق وَأَنه لَو جَازَ لجَاز كذبهمْ لذَلِك لِأَنَّهُمَا قَبِيح.