وَمن ذَلِك أَحَادِيث النَّهْي عَن الصَّلَاة فِي مرابض الْإِبِل، وَحَدِيث النَّهْي عَن اتِّخَاذ الْقُبُور مَسَاجِد، وَحَدِيث قَول الْمُصَلِّي: رَبنَا وَلَك الْحَمد، إِلَى آخِره.
وَجَوَابه: ذَلِك يحْتَمل أَن مُرَاد قَائِل ذَلِك بالتواتر إِنَّمَا هُوَ الْمَشْهُور كَمَا يعبر بِهِ كثيرا عَنهُ، أَو أَنَّهَا متواترة معنى أَو غير ذَلِك، وَإِلَّا فالواقع فقدان شَرط التَّوَاتُر فِي بعض طبقاتها.