وَمن ذَلِك أَحَادِيث النَّهْي عَن الصَّلَاة فِي مرابض الْإِبِل، وَحَدِيث النَّهْي عَن اتِّخَاذ الْقُبُور مَسَاجِد، وَحَدِيث قَول الْمُصَلِّي: رَبنَا وَلَك الْحَمد، إِلَى آخِره.

وَجَوَابه: ذَلِك يحْتَمل أَن مُرَاد قَائِل ذَلِك بالتواتر إِنَّمَا هُوَ الْمَشْهُور كَمَا يعبر بِهِ كثيرا عَنهُ، أَو أَنَّهَا متواترة معنى أَو غير ذَلِك، وَإِلَّا فالواقع فقدان شَرط التَّوَاتُر فِي بعض طبقاتها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015