الشَّافِعِيَّة: إِذا شهد شَاهِدَانِ أَن فلَان بن فلَان وكل فلَانا فَهِيَ شَهَادَة بِالْوكَالَةِ فَقَط، وَلَا تنْسب إِلَيْهِمَا الشَّهَادَة بِالنّسَبِ أَلْبَتَّة.
قلت: وقواعد مَذْهَبنَا تَقْتَضِي ذَلِك لَكِن الصَّحِيح عِنْد الشَّافِعِيَّة أَنَّهَا تَتَضَمَّن الشَّهَادَة بِالنّسَبِ، وَإِن كَانَ أصل الشَّهَادَة إِنَّمَا هُوَ بِالْوكَالَةِ.
قَالَ الكوراني: لَكِن جعل الْفُقَهَاء هُنَا الْمَقْصُود تبعا كالمقصود أَصَالَة؛ لِأَن تِلْكَ النِّسْبَة الإضافية فِي قُوَّة الخبرية. انْتهى. ذكره الْهَرَوِيّ