{وَقيل: يَأْخُذ بِالْأَكْثَرِ} ، نقل ابْن حزم عَن قوم الْأَخْذ بِأَكْثَرَ مَا قيل ليعلم بَرَاءَة الذِّمَّة.
ورد ذَلِك بِأَن مَحَله حَيْثُ يعلم شغلها، وَلم يعلم الزَّائِد.
قَالَ ابْن مُفْلِح: وَقَالَ بعض أَصْحَابنَا: إِذا اخْتلفت الْبَيِّنَتَانِ فِي قيمَة متْلف، فَهَل يجب الْأَقَل، أَو نسقطهما؟ فِيهِ رِوَايَتَانِ، فَهَذَا يبين أَن فِي إِيجَاب الْأَقَل بِهَذَا المسلك خلافًا، وَهُوَ مُتَوَجّه، كَذَا قَالَ، وَلنَا قَول: يجب الْأَكْثَر. انْتهى.