قَوْله: {فصل}

إِذا اقْتضى دَلِيل حكما لَا دَلِيل لَهُ غَيره امْتنع عدم علم الْأمة بِهِ} . إِذا كَانَ فِي الْوَاقِعَة دَلِيل أَو خبر يَقْتَضِي حكما على الْمُكَلّفين، وَلَيْسَ لذَلِك الحكم دَلِيل آخر لم يجز عدم علم الْأمة بِهِ؛ لِأَنَّهُ إِن عمل بذلك الحكم كَانَ عملا بِهِ عَن غير دَلِيل، بل عَن تشه، وَالْعَمَل بالحكم عَن التشهي لَا يجوز، وَإِن لم يعْمل بِهِ كَانَ تركا للْحكم المتوجه على الْمُكَلف. قَالَه الْأَصْفَهَانِي فِي " شرح الْمُخْتَصر ".

قَوْله: {وَإِن كَانَ لَهُ دَلِيل رَاجِح عمل على وَفقه جَازَ عدم الْعلم،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015