أجَاب أَبُو الْخطاب وَغَيره: بالتزامه ثمَّ الْفرق، وَقَالَهُ الْأَكْثَر بمخالفة أهل الْعَصْر بِخِلَاف مَسْأَلَتنَا.
وَاحْتج الثَّانِي بأدلة الْإِجْمَاع.
رد بِالْمَنْعِ لتحَقّق الْمَاضِي لَا من سيوجد.
تَنْبِيه: هَل وَقع مثل ذَلِك أم لَا؟
الظَّاهِر فِي حد الْخمر وُقُوعه.
وَقَالَ ابْن الْحَاجِب: الْحق أَنه بعيد إِلَّا فِي الْقَلِيل، أَي: إِذا كَانَ الْمُخَالف فِي الأَصْل قَلِيلا كاختلافهم فِي بيع أم الْوَلَد، ثمَّ زَالَ باتفاقهم على الْمَنْع، وكاختلافهم فِي نِكَاح الْمُتْعَة، ثمَّ أَجمعُوا على الْمَنْع.
قَالَ الْبرمَاوِيّ: وَهَذَا إِنَّمَا يَصح التَّمْثِيل بِهِ لما سَيَأْتِي فِي الصُّورَة الثَّانِيَة: إِن يَخْتَلِفُوا على قَوْلَيْنِ، ثمَّ يرجع أحد الْفَرِيقَيْنِ إِلَى قَول الآخر.