قَوْله: {أَحْمد، وَالشَّافِعِيّ، وَأكْثر أصحابهما، والأشعري، وَغَيرهم اتِّفَاق الْعَصْر الثَّانِي على أحد قولي الْعلمَاء، وَقد اسْتَقر خلافهم} .
لَا يرفع الْخلاف، وَلَا يكون إِجْمَاعًا؛ لِأَن مَوته لَا يكون مسْقطًا لقَوْله فَيبقى.
قَالَ أَبُو إِسْحَاق: هُوَ قَول عَامَّة أَصْحَابنَا.
قَالَ سليم الرَّازِيّ: هُوَ قَول أَكْثَرهم، وَأكْثر الأشعرية.
وَكَذَا قَالَه ابْن السَّمْعَانِيّ، وَنَقله ابْن الْحَاجِب عَن الْأَشْعَرِيّ.
قَالَ أَبُو الْمَعَالِي: وَإِلَيْهِ ميل الشَّافِعِي وَمن عباراته الرشيقة: الْمذَاهب