قَوْله: {أَحْمد، وَالشَّافِعِيّ، وَأكْثر أصحابهما، والأشعري، وَغَيرهم اتِّفَاق الْعَصْر الثَّانِي على أحد قولي الْعلمَاء، وَقد اسْتَقر خلافهم} .

لَا يرفع الْخلاف، وَلَا يكون إِجْمَاعًا؛ لِأَن مَوته لَا يكون مسْقطًا لقَوْله فَيبقى.

قَالَ أَبُو إِسْحَاق: هُوَ قَول عَامَّة أَصْحَابنَا.

قَالَ سليم الرَّازِيّ: هُوَ قَول أَكْثَرهم، وَأكْثر الأشعرية.

وَكَذَا قَالَه ابْن السَّمْعَانِيّ، وَنَقله ابْن الْحَاجِب عَن الْأَشْعَرِيّ.

قَالَ أَبُو الْمَعَالِي: وَإِلَيْهِ ميل الشَّافِعِي وَمن عباراته الرشيقة: الْمذَاهب

طور بواسطة نورين ميديا © 2015