وأبي بكر وشطر من ولاية عمر وهو قول ابن عباس وعن الثاني أنه خالف السكوتي ثم هو فعل وعن الثالث بأنه خالف في زمنه واستدل أيضا بأنه اجتهاد فساغ الرجوع وإلا منع الاجتهاد الاجتهاد أجيب لا يجوز إذ صار

وَحدك) كَيفَ وَقد قَالَ جَابر: بعناهن على زمن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، وَأبي بكر، وَشطر من ولَايَة عمر) ؟ ! وَهُوَ قَول ابْن عَبَّاس.

وَعَن الثَّانِي: أَنه خَالف السكوتي، ثمَّ هُوَ فعل.

وَعَن الثَّالِث: بِأَنَّهُ خَالف فِي زَمَنه.

وَاسْتدلَّ أَيْضا: بِأَنَّهُ اجْتِهَاد فساغ الرُّجُوع، وَإِلَّا منع الِاجْتِهَاد الِاجْتِهَاد. أُجِيب: لَا يجوز؛ إِذْ صَار الأول قَطْعِيا.

وَاسْتدلَّ: بِأَن الْمَنْع يلْزم مِنْهُ إِلْغَاء الْخَبَر الصَّحِيح بِتَقْدِير الِاطِّلَاع عَلَيْهِ إِذا خَالف إِجْمَاعهم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015