{أَحْمد، وَأَصْحَابه، وَأكْثر الْحَنَفِيَّة، والمالكية، وَحكي عَن الشَّافِعِي، وَأكْثر أَصْحَابه: لَو قَالَ مُجْتَهد قولا وانتشر وَلم يُنكر قبل اسْتِقْرَار الْمذَاهب فإجماع} .
أَي: ظَنِّي وَذَلِكَ لِأَن الظَّاهِر الْمُوَافقَة لبعد سكوتهم عَادَة؛ وَلذَلِك يَأْتِي فِي قَول الصَّحَابِيّ والتابعي فِي معرض الْحجَّة: كَانُوا يَقُولُونَ أَو يرَوْنَ وَنَحْوه، وَمَعْلُوم أَن كل أحد لم يُصَرح بِهِ، وسكوتهم يشْعر بالموافقة وَإِلَّا لأنكر ذَلِك، وَهُوَ مستمد من سُكُوته - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - على فعل أحد بِلَا دَاع كَمَا تقدم.
قَالَ الْبَاجِيّ: هُوَ قَول أَكثر المالكيين، وَالْقَاضِي أبي الطّيب،