قَالَ أَبُو حَامِد الشَّافِعِي: لَا ينْقض على أصح قولي الشَّافِعِي، وَسَبقه ابْن الْقَاص واستغره السبخي فِي " شَرحه " قَالَ: يشبه أَن يكون تَفْرِيعا على الْقَدِيم فِي تَقْلِيد الصَّحَابِيّ، وَأما على الْجَدِيد فَلَا فرق. انْتهى.
وَقَالَ ابْن عقيل: يجوز نقضه إِذا رأى ذَلِك فَيكون حكمه حكم رَأْيه فِي جَمِيع الْمسَائِل. قَالَ: لِأَن الْمصَالح تخْتَلف باخْتلَاف الْأَزْمِنَة.
قَوْله: {وَلَا قَول أهل الْبَيْت عِنْد الْأَرْبَعَة، وَغَيرهم} ، أَعنِي أَنه لَيْسَ