وَعَن أَحْمد رِوَايَة أَنه إِجْمَاع، وَقَالَهُ بعض الْعلمَاء وَهُوَ ضَعِيف.
قَالَ الْآمِدِيّ: قَالَ بعض النَّاس: قَول أبي بكر وَعمر إِجْمَاع.
قَالَ ابْن مُفْلِح: وَذكره تعض أَصْحَابنَا عَن أَحْمد، وَعنهُ: يحرم خلاف أحدهم، اخْتَارَهُ الْبَرْمَكِي، وَغَيره من أَصْحَابنَا، وَبَعض الشَّافِعِيَّة، قَالَ ابْن مُفْلِح. قَول أحدهم لَيْسَ بِحجَّة، فَيجوز لبَعْضهِم خِلَافه رِوَايَة وَاحِدَة عِنْد أبي الْخطاب.
وَذكر القَاضِي، وَابْن عقيل رِوَايَة: لَا يجوز.
قَوْله: وَلَا يلْزم الْأَخْذ بقول أفضلهم، وَعجب أَحْمد من قَائِل ذَلِك.