فِي اسْتِدْلَال ابْن الْحَاجِب وَغَيره بذلك، فَلَا يخْتَص ذَلِك بِهَذِهِ الْأمة.
ثمَّ لَو سلم أَنه حجَّة فَالْكَلَام فِي الْإِجْمَاع الَّذِي يسْتَدلّ بِهِ فِي شرعنا، وَذَلِكَ إِن وَقع. وَإِن قُلْنَا إِن شرعهم شرع لنا فَمن أَيْن يعرف وينقل إِلَيْنَا؟