أصُول الْفِقْه بِالظَّنِّ، وَلَا يفسق الْمُخَالف، وَبِه قَالَ أَكثر الْفُقَهَاء والمتكلمين.
وَخَالف بعض الأشعرية وَهُوَ ابْن اللبان فِي الأولى كبعض الْمُتَكَلِّمين فِي الثَّانِيَة، وَيَأْتِي هَذَا آخر الْإِجْمَاع.
وَاسْتدلَّ أَيْضا: أَجمعُوا على الْقطع بتخطئة الْمُخَالف، وَالْعَادَة تحيل إِجْمَاع عدد كثير من الْمُحَقِّقين على قطع فِي شَرْعِي من غير قَاطع، فَوَجَبَ تَقْدِير نَص فِيهِ.
وَأَجْمعُوا - أَيْضا - على تَقْدِيمه على الدَّلِيل الْقَاطِع، فَكَانَ قَاطعا وَإِلَّا تعَارض الإجماعان لتقديم الْقَاطِع على غَيره إِجْمَاعًا، وَهَذَانِ الإجماعان لَا يلْزم أَن عددهما عدد التَّوَاتُر وَإِن لزم فيهمَا فَلَا يلْزم فِي كل إِجْمَاع.
ورد الْآمِدِيّ، وَبَعضه فِي كَلَام غَيره: بِأَن من قَالَ ذَلِك اعْتبر فِي الْإِجْمَاع عدد التَّوَاتُر، وَأَنه يلْزمه أَن لَا يخْتَص الْإِجْمَاع بِأَهْل الْحل وَالْعقد من