فلا يرد عليه أنه لا يوجد اتفاقهم إلى يوم القيامة وأنه لا يطرد بتقدير عدم مجتهد في عصر اتفقت عوامه على أمر ديني لكنه لا ينعكس بتقدير اتفاق المجتهدين على أمر عقلي أو عرفي إلا أن يكون كما قيل ليس إجماعا عنده انتهى قوله

فَقَالَ: هُوَ اتِّفَاق فُقَهَاء الْعَصْر على حكم حَادِثَة.

قَالَ: وَقَالَ قوم: عُلَمَاء، وَذَلِكَ حد بالمشترك؛ لِأَن اتِّفَاق النُّحَاة والمفسرين غير حجَّة، وهم عُلَمَاء، وَلَا يعْتد بهم فِي حَادِثَة.

وَهَذَا فِيهِ خلاف يَأْتِي قَرِيبا.

وَقَالَ ابْن حمدَان فِي " مقنعه ": اتِّفَاق عُلَمَاء الْعَصْر على حكم شَرْعِي.

وَقَالَ الْمُوفق فِي " الرَّوْضَة "، والطوفي فِي " مختصرها ": على أَمر ديني، فَلَا يَشْمَل الْأَمر الدنيوي، واللغوي وَنَحْوهمَا على مَا يَأْتِي آخر الْإِجْمَاع مفصلا، وَكَذَا قَالَ الْغَزالِيّ.

قَالَ ابْن مُفْلِح: وَهُوَ مُرَاده بقوله: (أمة مُحَمَّد - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -) ، فَلَا يرد عَلَيْهِ أَنه لَا يُوجد اتِّفَاقهم إِلَى يَوْم الْقِيَامَة، وَأَنه لَا يطرد بِتَقْدِير عدم مُجْتَهد فِي عصر، اتّفقت عوامه على أَمر ديني، لكنه لَا ينعكس بِتَقْدِير اتِّفَاق الْمُجْتَهدين على أَمر عَقْلِي، أَو عرفي، إِلَّا أَن يكون كَمَا قيل: لَيْسَ إِجْمَاعًا عِنْده. انْتهى.

قَوْله: {وَأنكر النظام وَبَعض الرافضة ثُبُوته} .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015