عن إنكار فعل أو قول بحضرته أو زمنه عالما به دل على جوازه حتى لغيره في الأصح وإن سبق تحريمه فنسخ لئلا يكون سكوته محرما ولأن فيه تأخير البيان عن وقت الحاجة لإيهام الجواز والنسخ ولاسيما إن استبشر به ولذلك احتج

(قَوْله: {فصل} )

{إِذا سكت - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عَن إِنْكَار [فعل أَو قَول] ، بِحَضْرَتِهِ، أَو زَمَنه [عَالما بِهِ] ، دلّ على جَوَازه [حَتَّى لغيره فِي الْأَصَح] ، وَإِن سبق تَحْرِيمه فنسخ} ؛ لِئَلَّا يكون سُكُوته محرما، وَلِأَن فِيهِ تَأْخِير الْبَيَان عَن وَقت الْحَاجة، لإيهام الْجَوَاز والنسخ، ولاسيما إِن استبشر بِهِ.

وَلذَلِك احْتج الإِمَام أَحْمد وَالْإِمَام الشَّافِعِي فِي إِثْبَات النّسَب بالقيافة بِحَدِيث عَائِشَة: " أَن مجزز المدلجي رأى زيد بن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015