يفيد الإباحة إذا لم يكن فيه معنى القربة في قول الجمهور والقول الثاني أنه واجب اختاره جماعة وحكي عن ابن سريج والإصطخري وابن خيران وابن السمعاني وغيرهم كما تقدم قال ابن مفلح وغيره ولا وجه له على ما

هَذَا هُوَ النَّوْع الثَّانِي [مِمَّا لم] تعلم صفته، وَهُوَ مَا لم يقْصد بِهِ الْقرْبَة، وَفِيه أَقْوَال:

أَحدهَا: أَنه { [مُبَاح] } ، اخْتَارَهُ الْأَكْثَر، مِنْهُم أَصْحَابنَا، وَحكي عَن مَالك، وَاخْتَارَهُ ابْن الْحَاجِب.

قَالَ الْمجد فِي " المسودة ": (فعل النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يُفِيد الْإِبَاحَة، إِذا لم يكن فِيهِ معنى الْقرْبَة، فِي قَول الْجُمْهُور) .

{ [وَالْقَوْل الثَّانِي: أَنه] وَاجِب} ، اخْتَارَهُ جمَاعَة، وَحكي عَن ابْن سُرَيج، والإصطخري، وَابْن خيران، وَابْن السَّمْعَانِيّ، وَغَيرهم، كَمَا تقدم.

قَالَ ابْن مُفْلِح وَغَيره: (وَلَا وَجه لَهُ) على مَا يَأْتِي.

{ [وَالْقَوْل الثَّالِث: أَنه] مَنْدُوب} ، اخْتَارَهُ جمَاعَة - أَيْضا - وَحكي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015