عن إنكار فعل أو قول بحضرته أو زمنه ويعلم به فإقرار من رآه فعل أو قال شيئا على ذلك من السنة قطعا ويأتي تفصيل ذلك هناك وزاد الأستاذ أبو منصور الكتابة كما تقدم ورد بأنما ذلك من قبيل القول وزاد أيضا التنبيه

وَقد يُقَال: الْهم خَفِي فَلَا يطلع عَلَيْهِ إِلَّا بقول أَو فعل، فَيكون الِاسْتِدْلَال بِأَحَدِهِمَا، فَلَا يحْتَاج حِينَئِذٍ إِلَى زِيَادَة) انْتهى.

وعَلى القَوْل الأول: الْفرق بَينه وَبَين مَا تقدم من عمل الْقلب وَالتّرْك: أَن الَّذِي هُنَا أخص؛ لِأَن الْهم عزم على الشَّيْء بتصميم وتأكيد، قَالَه الْبرمَاوِيّ.

قَوْله: (وَإِقْرَاره) .

أَي: الثَّالِث من السّنة: إِقْرَاره على الشَّيْء يفعل أَو يُقَال، وَيَأْتِي قَرِيبا حكم مَا إِذا سكت - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عَن إِنْكَار فعل أَو قَول بِحَضْرَتِهِ، أَو زَمَنه وَيعلم [بِهِ] .

فإقرار من رَآهُ فعل أَو قَالَ شَيْئا على ذَلِك من السّنة قطعا، وَيَأْتِي تَفْصِيل ذَلِك هُنَاكَ.

وَزَاد الْأُسْتَاذ أَبُو مَنْصُور: الْكِتَابَة، كَمَا تقدم.

ورد: بأنما ذَلِك من قبيل القَوْل.

وَزَاد - أَيْضا - التَّنْبِيه على الْعلَّة، ورتب الْأَقْسَام: القَوْل، ثمَّ الْفِعْل، ثمَّ الْإِشَارَة، ثمَّ الْكِتَابَة، ثمَّ التَّنْبِيه على الْعلَّة على قَوْله، ورد أَيْضا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015