كَأبي حنيفَة، لِأَن عِنْده أَن الشاذ لَا يعْمل بِهِ) ، وَتَبعهُ الْغَزالِيّ فِي " المنخول "، والقشيري، وإلكيا، وَابْن السَّمْعَانِيّ، فَهَؤُلَاءِ الْجَمَاعَة تابعوا أَبَا الْمَعَالِي.
ومستنده فِي ذَلِك: عدم إِيجَاب الشَّافِعِي التَّتَابُع فِي الصّيام فِي كَفَّارَة الْيَمين مَعَ قِرَاءَة ابْن مَسْعُود.
قَالَ بَعضهم: (وَهُوَ عَجِيب، فَإِن عدم الْإِيجَاب يجوز أَن يكون لعدم ثُبُوت ذَلِك عِنْد الشَّافِعِي، أَو لقِيَام معَارض، وَالله أعلم) .