وكما لَو سَافر، وفَاقا للأئمة الْأَرْبَعَة.
قَالَ بعض أَصْحَابنَا: (لَا يُقَال 5: تَبينا أَن الصَّوْم غير مُسْتَحقّ؛ لِأَن الصَّادِق لَو أخبرهُ أَنه سيمرض أَو يَمُوت، لم يجز الْفطر، وَالصَّوْم لَا تتجزأ صِحَّته، بل لُزُومه) .
وَفِي " الِانْتِصَار " وَجه: (تسْقط بحيض ونفاس، لمنعهما الصِّحَّة، وَمثلهمَا موت، وَكَذَا جُنُون، إِن منع طريانه الصِّحَّة) .
وَمن علق طَلَاقا بشروعه فِي صَوْم أَو صَلَاة واجبين، فشرع، وَمَات فِيهِ، طلقت إِجْمَاعًا.
قَوْله: {وَيصِح مَعَ جهل الْآمِر اتِّفَاقًا} .
كأمر السَّيِّد عَبده بِشَيْء.