5
- وَقواهُ السُّبْكِيّ؛ لِأَن الْكَفّ مُمكن حَالَة الْكفْر، بِخِلَاف فعل الطَّاعَات، - وَأَيْضًا - فَإِنَّهُم يعاقبون على ترك الْإِيمَان بِالْقَتْلِ، والسبي، وَأخذ الْجِزْيَة، وَالْحَد فِي الزِّنَى وَالْقَذْف، وَقطع السّرقَة، وَلَا يُؤمر بِقَضَاء شَيْء من الْعِبَادَات.
وَقد نقل صَاحب " اللّبَاب " هَذَا القَوْل عَن أبي حنيفَة، وَعَامة أَصْحَابه، وَحكي عَن بعض الشَّافِعِيَّة.
{وَقيل} : مخاطبون {بِغَيْر الْجِهَاد} .
صرح بِهِ أَبُو الْمَعَالِي فِي " النِّهَايَة "، فَقَالَ: (وَالذِّمِّيّ لَيْسَ مُخَاطبا بِقِتَال