نحو طَلَحون، وحجّة الأولين من ثلاثة أوجه:
أحدُها: أنَّه لم يُسمع من العَرب ذلك، ولو كانَ جائزاً لسُمِعَ ولو على الشُّذوذِ والنُّدرَةِ.
والثَّاني: أنَّ تاءَ التَّأنيثِ من حكم الألفاظِ، والواو والنُّون من علاماتِ [الألفاظ] أيضًا، فلو جُمع بالواو والنُّون لتَناقض، لأنَّ تذكيرَ اللَّفظ ضِدُّ تأنيثه.
والثَّالِثُ: أنَّهم أَجازوا جَمعَه بالألف والتَّاءِ وقالوا:
............ طَلْحَةَ الطَّلَحَاتِ
ولو جازَ بالواو والنُّون لوجبَ ولم يجزْ غيرُه اعتباراً بالمعنى وهو