اختلاف الفقهاء فيمن أحبل أمة غيره ثم ملكها؛ فما الحكم؟

وبصره" (?).

هذا بعد انعقاده؛ وعلى هذا مسألةٌ فقهيَّةٌ، وهي: لو أَحْبَلَ أَمَةَ غيره بنكاحٍ أو زنىً، ثُمَّ مَلَكَها؛ هل تصير أُمَّ ولدٍ له؟ فيها أربعة أقوالٍ للفقهاء (?)، وهي روايات عن الإمام أحمد (?):

أحدها: لا تصير أُمَّ ولدٍ؛ لأنَّها لم تَعْلَق بالولد في ملكه.

والثاني: تصير أُمَّ ولدٍ؛ لأنَّها وضعت في ملكه.

والثالث: إن وضعت في ملكه صارت أُمَّ ولدٍ، وإن وضعت قبل أن يملكها لم تصر (?)؛ لأنَّ الوضع والإحبال كان في غير ملكه.

والرابع: أنَّهُ إنْ (?) وطئها بعد (?) أن ملكها صارت أُمَّ ولدٍ، وإلا فلا؛ لأنَّ الوطء يزيد في خِلْقَة الولد، كما قال الإمام أحمد: "الوطء يزيد في سمع الولد وبصره". وهذا أرجح الأقوال.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015