قَوْلُهُ تَعَالَى: (زَهْرَةَ) : فِي نَصْبِهِ أَوْجُهٌ ; أَحَدُهَا: أَنْ يَكُونَ مَنْصُوبًا بِفِعْلٍ مَحْذُوفٍ دَلَّ عَلَيْهِ: «مَتَّعْنَا» أَيْ جَعَلْنَا لَهُمْ زَهْرَةَ. . . وَالثَّانِي: أَنْ يَكُونَ بَدَلًا مِنْ مَوْضِعِ «بِهِ» .
وَالثَّالِثُ: أَنْ يَكُونَ بَدَلًا مِنْ أَزْوَاجٍ، وَالتَّقْدِيرُ: ذَوِي زَهْرَةٍ، فَحَذَفَ الْمُضَافَ.
وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ جَعَلَ الْأَزْوَاجَ زَهْرَةً عَلَى الْمُبَالَغَةِ ; وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ صِفَةً لِأَنَّهُ
مَعْرِفَةٌ وَأَزْوَاجًا نَكِرَةٌ. وَالرَّابِعُ: أَنْ يَكُونَ عَلَى الذَّمِّ ; أَيْ أَذُمُّ، أَوْ أَعْنِي. وَالْخَامِسُ: أَنْ يَكُونَ بَدَلًا مِنْ «مَا» اخْتَارَهُ بَعْضُهُمْ. وَقَالَ آخَرُونَ لَا يَجُوزُ ; لِأَنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى: (لِنَفْتِنَهُمْ) مِنْ صِلَةِ مَتَّعْنَا ; فَيَلْزَمُ مِنْهُ الْفَصْلُ بَيْنَ الصِّلَةِ وَالْمَوْصُولِ بِالْأَجْنَبِيِّ.
وَالسَّادِسُ: أَنْ يَكُونَ حَالًا مِنَ الْهَاءِ، أَوْ مِنْ «مَا» وَحَذَفَ التَّنْوِينَ لِالْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ، وَجَرَّ الْحَيَاةَ عَلَى الْبَدَلِ مِنْ «مَا» اخْتَارَهُ مَكِّيٌّ، وَفِيهِ نَظَرٌ.
وَالسَّابِعُ: أَنَّهُ تَمْيِيزٌ لِـ «مَا» أَوْ لِلْهَاءِ فِي بِهِ ; حُكِيَ عَنِ الْفَرَّاءِ، وَهُوَ غَلَطٌ لِأَنَّهُ مَعْرِفَةٌ.
قَوْلُهُ تَعَالَى: (وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى) : أَيْ لِذَوِي التَّقْوَى، وَقَدْ دَلَّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ: (وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى) .
قَوْلُهُ تَعَالَى: (أَوَلَمْ تَأْتِهِمْ) : يُقْرَأُ بِالتَّاءِ عَلَى لَفْظِ الْبَيِّنَةِ، وَبِالْيَاءِ عَلَى مَعْنَى الْبَيَانِ.
وَقُرِئَ «بَيِّنَةٌ» بِالتَّنْوِينِ، وَ «مَا» بَدَلٌ مِنْهَا، أَوْ خَبَرُ مُبْتَدَأٍ مَحْذُوفٍ، وَحُكِيَ عَنْ بَعْضِهِمْ بِالنَّصْبِ وَالتَّنْوِينِ عَلَى أَنْ يَكُونَ الْفَاعِلُ «مَا» وَ «بَيِّنَةَ» حَالٌ مُقَدَّمَةٌ.