وَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ حَالًا مِنَ الْهَاءِ ; أَيْ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ آثِمًا.
وَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ الْبَاءُ لِلسَّبَبِيَّةِ فَيَكُونَ مَفْعُولًا بِهِ ; أَيْ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِسَبَبِ الْإِثْمِ.
(فَحَسْبُهُ) : مُبْتَدَأٌ، وَ: (جَهَنَّمُ) : خَبَرُهُ.
وَقِيلَ: جَهَنَّمُ فَاعِلُ حَسْبُهُ، لِأَنَّ حَسْبَهُ فِي مَعْنَى اسْمِ الْفَاعِلِ ; أَيْ كَافِيهِ، وَقَدْ قُرِئَ بِالْفَاءِ الرَّابِطَةِ لِلْجُمْلَةِ بِمَا قَبْلَهَا وَسَدَّ الْفَاعِلُ مَسَدَّ الْخَبَرِ وَحَسْبُ مَصْدَرٌ فِي مَوْضِعِ اسْمِ الْفَاعِلِ. (وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ) : الْمَخْصُوصُ بِالذَّمِّ مَحْذُوفٌ ; أَيْ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ جَهَنَّمُ.
قَوْلُهُ تَعَالَى: (ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ) : الْجُمْهُورُ عَلَى تَفْخِيمِ مَرْضَاةِ.
وَقُرِئَ بِالْإِمَالَةِ لِتُجَانِسَ كَسْرَةَ التَّاءِ. وَإِذَا اضْطَرَّ حَمْزَةُ هُنَا إِلَى الْوَقْفِ وَقَفَ بِالتَّاءِ، وَفِيهِ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: هُوَ لُغَةٌ فِي الْوَقْفِ عَلَى تَاءِ التَّأْنِيثِ حَيْثُ كَانَتْ.
وَالثَّانِي: أَنَّهُ دَلَّ بِالْوَقْفِ عَلَى التَّاءِ عَلَى إِرَادَةِ الْمُضَافِ إِلَيْهِ، فَهُوَ فِي تَقْدِيرِ الْوَصْلِ.
قَوْلُهُ تَعَالَى: (فِي السِّلْمِ) : يُقْرَأُ بِكَسْرِ السِّينِ وَفَتْحِهَا مَعَ إِسْكَانِ اللَّامِ وَبِفَتْحِ السِّينِ وَاللَّامِ ; وَهُوَ الصُّلْحُ، وَيُذَكَّرُ وَيُؤَنَّثُ وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: (وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا) [الْأَنْفَالِ: 61] . وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ الْكَسْرُ بِمَعْنَى الْإِسْلَامِ ; وَالْفَتْحُ بِمَعْنَى الصُّلْحِ.