وَأَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَى: (وَظَنُّوا) : فَمَفْعُولَاهَا قَدْ أَغْنَى عَنْهُمَا (مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ) . وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ: يُوقَفُ عَلَى «ظَنُّوا» ثُمَّ أُخْبِرَ عَنْهُمْ بِالنَّفْيِ.
وَ (دُعَاءِ الْخَيْرِ) : مَصْدَرٌ مُضَافٌ إِلَى الْمَفْعُولِ، وَالْفَاعِلُ مَحْذُوفٌ. وَ (لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي) : جَوَابُ الشَّرْطِ، وَالْفَاءُ مَحْذُوفَةٌ.
وَقِيلَ: هُوَ جَوَابُ قَسَمٍ مَحْذُوفٍ.
قَوْلُهُ تَعَالَى: (بِرَبِّكَ) : الْبَاءُ زَائِدَةٌ، وَهُوَ فَاعِلُ يَكْفِي، وَالْمَفْعُولُ مَحْذُوفٌ؛ أَيْ أَلَمْ يَكْفِكَ رَبُّكَ. فَعَلَى هَذَا «أَنَّهُ» فِي مَوْضِعِ الْبَدَلِ مِنَ الْفَاعِلِ، إِمَّا عَلَى اللَّفْظِ، أَوْ عَلَى الْمَوْضِعِ؛ أَيْ أَلَمْ يَكْفِكَ رَبُّكَ شَهَادَتَهُ.
وَقِيلَ: فِي مَوْضِعِ نَصْبٍ [أَوْ جَرٍّ عَلَى تَقْدِيرِ بِأَنَّهُ. وَقِيلَ: «بِرَبِّكَ» فِي مَوْضِعِ نَصْبِ] مَفْعُولِ يَكْفِي؛ أَيْ أَلَمْ يَكْفِ رَبَّكَ شَهَادَتُهُ.