التبصره للخمي (صفحة 998)

باب في زكاة العروض

ولا زكاة في عروض القنية، لقول النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "لَيْسَ عَلَى المُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلاَ فِي فَرَسِهِ صَدَقَةٌ" اجتمع عليه الموطأ، والبخاري، ومسلم (?). ولا زكاة في ثمنهم حتى يحول عليه الحول من يوم يقبضه. ولا زكاة في عروض التجارة قبل البيع، فإذا بيعت؛ زكَّى الثمن إذا حالَ عليه (?) الحولُ، من يومِ ملكَ (?) أصلَ المالِ التي اشْتُريت به تلك العروض.

قال مالك: الأمر عندنا، في الرجل يشتري بالذهب والفضة سلعة للتجارة، ثم يمسكها حتى يحول عليها الحول- أنه لا زكاة عليه فيها (?) حتى يبيعها (?).

* واختلف إن هو زكاها قبل البيع، هل يجزئه ذلك أم لا؟

والزكاة تجب في عروض التجارة بأربعة شروط، وهي:

أن يكون ملكه إياها بشراء لا بميراث، ولا بهبة، ولا صدقة.

وأن يكون ثمنها عينًا: ذهبًا، أو فضةً.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015