التبصره للخمي (صفحة 983)

باب في زكاة الحلي, والسيف المُحلي, والخاتم, وما أشبه ذلك

لم يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في زكاة الحُلي شيءٌ.

وقال الترمذيُّ محمد بنُ عيسى: لا يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا الباب شيءٌ، وثبت عن عائشة، وأسماء وجابر، أنهم كانوا لا يرون في حُلي النساء إذا اتخذنَه للباس زكاة. وروي ذلك عن أنس، وعمر (?) وغيرهما (?) وهو قول مالك (?).

والحليُ في وجوب الزكاة وسقوطها إذا كان مِلكًا للرّجل على تسعة وجوه (?): تجب في وجه، وتسقط في وجه، ويختلف في سبعة أوجه. فتجب إذا اتخذه تجارة، وتسقط إذا اتخذه قنية لزوجته، أو أمته، أو ابنته، أو ما أشبه ذلك ممن يجوز لها استعماله. واختلف إذا اتخذهُ ليتزوج به امرأة، أو أمَةً يُحليها إياهُ (?) إذا تزوج أو اشترى، أو لابنة له لتلبسه إذا كبرت، أو للإجارة, أو كنزًا، أو ليبيعَه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015