ونصاب الأطعمة: خمسة أوسق، والذي يجب فيها العشر حالة، وحالة نصف العشر، ونصاب الماشية والذي يجب فيها مختلف غير مقصور على شيء واحد، يذكر في موضعه إن شاء الله.
والوقت الذي تجب فيه على ثلاثة أقسام:
مرور الحول في العين حالة، وحالة بنفس الملك، وهو إذا صار له من معدن.
ومرور الحول ومجيء الساعي في الماشية لا تجب إلا بمجموعهما إذا كان قوم لهم ساعٍ، فإن لم يكن طم ساع (?)، فمرور الحول كالعين.
والزهو وبدو الصلاح في الثمار والزرع وإن لم يحل الحول.
والمالك المأمور بها: الحر المسلم. والذكر والأنثى، والصغير والكبير، والعاقل والمجنون في ذلك سواء، وهي ساقطة عن العبد.
والمستحق لها ومن تُصْرَف إليه: المُسَمَّوْن في كتاب الله -عز وجل- في قوله سبحانه: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا. . .} [التوبة: 60].
وصفة إصرافها يأتي فيما بعد إن شاء الله -عز وجل-.