التبصره للخمي (صفحة 891)

بَرَكَةً" (?) أخرجه البخاري ومسلم.

والسحور: الأكل عند السحر، ولا خلاف أن السحور مستحب غير واجب.

واختلف في تعجيل الفطر، وفي الإمساك بعد الغروب بنية الصوم، فقيل: الإمساك غير جائز، وهو بمنزلة الإمساك يوم الفطر أو يوم النحر، وقيل: ذلك جائز، وله أجر الصائم، وروي ذلك عن ابن الزبير (?)، وابن عمر: أنهما كانا يواصلان، وعن عامر بن الزبير: أنه كان يواصل ليلة سبع، وليلة سبع عشرة، وليلة سبع وعشرين (?)، وقال أحمد وإسحاق: لا بأس بالوصال إلى السحر (?).

واحتج من منع بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَا هُنَا، وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ، فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ" (?)؛ أي: صار مفطرًا، وبنهيه عن الوصال. واحتج من أباح ذلك أن النهي عن الوصال على وجه الرفق بأمته؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - واصل وواصل بهم (?)، فلو كان الوصال محرمًا لم يصح أن يفعله، ولا أن يحملهم عليه (?) إذا كان ذلك معصية، ويعاقب من خالف نهيه من غير أن يدخلهم فيه،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015