التبصره للخمي (صفحة 871)

الحكم: لا إطعام عليها (?)، وهو أحسن قياسًا على المريض والمسافر، وكل واحدة ممن أبيح لها الفطر من حامل أو مرضع أعذر (?) من المسافر، وإنما ترجح مالك في الإطعام مراعاة لقول من قال: إن المراد بقول الله سبحانه: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} [البقرة: 184] إنها في الحامل والمرضع إذا لم يصوما (?)، وقد اختلف في الصحيح لأن (?) الآية نزلت في الناس عامة فكانوا بالخيار بين الصوم أو الإفطار والإطعام، وأن الآية نزلت في ذلك ثم نسخت بقوله تعالى: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} (?) وهو الصحيح، ولو كانت الآية نزلت (?) في الحامل والمرضع لكانت التلاوة وعلى اللاتي يطقنه، وفي قوله -عز وجل-: {وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ} الخطاب بلفظ التذكير أيضًا، ولأن الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما لم يجز لهما صيام معه (?)، وذلك خلاف النص في قوله سبحانه: {وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ}.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015