وإذا مات ميّت مع نسوة ولا رجل معهن صلين عليه ، قال ابن القاسم في المدونة: أفذاذًا، ولا تؤمهن واحدة منهن . وقال أشهب: يصلين عليه جماعة وتؤمهن واحدة منهن ، وهو أحسن. وقد روى ابن أيمن عن مالك أنه أجاز إمامة المرأة للنساء في الفريضة، فهن في الصلاة على الجنائز أولى.