المراعى في الكفن ثلاثة: عدده، ولونه، وصفته (?).
فأما عدده، فيستحب أن يكون وترًا ثلاثا إلى ما فوق ذلك (?) سبع أو خمس، ولا يكفن في واحد إلا أن لا (?) يوجد غيره، والاثنان وإن كان (?) شفعًا أولى من الواحد وإن كان وترًا؛ لأن الواحد يصف (?) والاثنان أستر، وثلاثة أولى من أربعة، وخمسة أولى من ستة (?)، ولا أرى أن يجاوز السبعة؛ لأنه في معنى السرف، وإن كانت السبعة مدارج من غير قميص ولا عمامة فحسن.
واختلف في شيئن (?): العمامة والقميص، فقال مالك قي المدونة: من شأن الميت عندنا أن يعمم (?). وقال ابن حبيب أحب إلى مالك ثلاثة أثواب، تُعَدُّ فيها العمامة، والمئزر، والقميص، ويلف (?) في ثوبين، وذلك في المرأة ألزم؛ لأنها تحتاج إلى مئزر، ودرع، وخمار، وثوبين تدرج فيهما (?).
واستحب في المدونة العمامة (?)، وفي الواضحة: القميص، وقيل لابن القاسم في العتبية: أيجعل في الكفن عمامة أو قميص (?)، أو يؤزر الميت؟ فقال: