وسحنون: لا شيء على الزوج بحال (?)، وهو أحسن؛ لأن النفقة كانت على وجه المعاوضة لمكان الزوجية، وقد انقطعت بالموت.
وإن اجتمع أبي وزوج، فإن لم يكن دخل الزوج فعلى الأب، وإن دخل بها (?) سقط عن (?) الأب، ويختلف في الزوج حسب ما تقدم.
وإن اجتمع أب وابن كان الكفن على الابن؛ لأن نفقته كانت في حال الحياة على الولد دون الأب.
واختلف إذا كان زوج وابن، فقال مالك في العتبية: ذلك على الزوج (?)، وقال ابن القاسم: على الابن (?) وهو أبين (?)، فإن كان للأم (?) خادم، وكان الابن ينفق عليها (?) فإنه يختلف هل يكون كفنها على الابن؟