ويحنط الميت بالمسك والكافور، والعنبر، وغير ذلك من الطيب، وكل جنس طاهر يتطيب به وكذلك العنبر، وإن صح أنه تقذفه دابة من دواب البحر فإنه طاهر.
ومواضع الحنوط خمسة: على ظاهر جسد الميت، وفيما بين أكفانه، ولا يجعل فوق الكفن، وهو (?) قول مالك في المدونة (?).
والثالث: أن يجعل على (?) المساجد السبع (?): الجبهة (?)، والأنف والركبتين، وأطراف أصابع الرجلين، واليدين (?)، وهو قول ابن القاسم في شرح ابن مزين للموطأ (?).
والرابع: أن يجعل في منافذ الوجه السبعة: الأذنين، والعينين، والفم، والمنخرين.
والخامس: أن يجعل في المغابن، وهي: الأرفاغ، وهو: كل موضع يجتمع فيه الوسخ: الإبطين (?)، ومراجع الركبتين، وهي المآبض، وهو قول عطاء.
وهذا مع اتساع الطيب، فإن قل فالبداية عند ابن القاسم في شرح ابن مزين بالمساجد السبعة، وأراه فعل ذلك إكرامًا لتلك المواضع لما كان يتقرب بها (?) إلى الله سبحانه.
قال: فإن كثر فعلى الجسد، وبين الأكفان، ولم يزد على ذلك (?).