واختلف إذا كان في الموضع أذى لا يزيله إلا مباشرة (?) اليد، فأجاز مالك (?) في المدونة أن يباشر ذلك (?)، ومنعه ابن حبيب، وهو أحسن، ولا يكون الميت في إزالة تلك (?) النجاسة أعلى رتبة من الحي إذا كان لا يستطيع إزالتها لعلة أو لغيرها إلا بمباشرة غيره لذلك الموضع، فإنه لا يجوز أن يوكل من يمس فرجه لإزالة ذلك، ويجوز أن يصلي على حاله، فهو في الميت أخف، ولا يكشف ويباشر ذلك منه.
ولا يقتصر الغاسل على دون الثلاث؛ لأن الاقتصار على الواحدة لا يأتي على ما يراد من الإنقاء، والاقتصار على اثنتين خلاف ما تضمنه الحديث من أن يكون وترًا، وإن أنقى في أربع زاد خامسة، وإن أنقى في ست زاد سابعة.
تجريد الميت عند الغسل، وستر عورته أو جميع جسده, أو منع غسله جملة, يختلف (?)، وذلك راجع إلى صفة المغسول والغاسل، وهما على سبعة أوجه: غسل الرجل الرجل، والمرأة المرأة، والرجل المرأة (?)، والمرأة الرجل إذا كانا زوجين، أو بينهما محرم، أو أجنبين لا زوجية بينهما ولا محرم (?)، وغسل الصبي والصبية.
فأما غسل الرجل الرجل، فاختلف فيه على ثلاثة أقوال: فقيل: يجرد ما سوى السوأتين (?)، وهو قول مالك في المدونة (?)، وقال ابن حبيب: من السرة