اللَّوْنُ لَوْنُ الدَّمِ وَالرِّيحُ رِيحُ المِسْكِ (?) " (?)، واختلف فيما ينزع عنه، فقال ابن القاسم: ينزع عنه الدرع والسيف والرمح، يريد: آلة الحرب، ولا ينزع الفرو ولا القلنسوة ولا الخفان (?)، وقال في العتبية: ولا المنطقة إلا أن يكون لها خطب (?)، وقال مالك في مختصر ما ليس في المختصر: يدفن في الثوب الحديد (?) الذي يلبسه للنشاب (?) والمنطقة، يريد بالحديد (?): الدرع، وعلى هذا لا تنزع (?) عنه الفاتخة. وقال ابن القاسم في العتبية: لا ينزع عنه (?) الخاتم إلا أن يكون نفيس الفص (?)، وعلى قوله لا ينزع عنه الثوب الجديد إلا أن يكون كثير الثمن.
وقال أشهب في مدونته: تنزع عنه القلنسوة والخفان والحشو، وليس هذا بحسن، وأرى ألا ينزع عنه شيء، إلا السيف، والرمح، ونزع الخاتم خفيف.
وقال أشهب في العتبية فيمن مات في المعترك وهو جنب: لا يغسل ولا يصلى عليه (?)، وقاله (?) ابن الماجشون (?)، وقال سحنون: يغسل (?).