ابن القصار: إذا عاش يومًا أو أكثر فأكل أو شرب (?) غُسل وصُلي عليه، فأما قول أشهب فليس بالبين؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يصل على قتلى أحد وهم سبعون (?). والغالب أن موتهم مختلف فلم يفرق. وقد قيل: إن ترك الصلاة عليهم؛ لأنهم أحياء عند ربهم يرزقون، فعلى هذا يكون قول سحنون حسنًا؛ لأنه مات بقتل العدو فدخل (?) بذلك في عموم الآية بخلاف من لم تنفذ مقاتله، لإمكان أن يكون مات من غير ذلك، ولأنه لو كان ذلك القتل من مسلم لم يقتل قاتله إلا بقسامة.
وقال ابن القاسم: إذا أغار أهل الحرب على قرية من قرى المسلمين فدفع المسلمون عن أنفسهم أنه يصنع بهم ما يصنع بالشهداء (?). وقال في العتبية: إن قتلوهم (?) في منازلهم في غير معترك ولا ملاقاة فإنهم (?) يغسلون (?) ويصلى عليهم، بخلاف من قتل في المعترك (?)، وقال ابن وهب: هم بمنزلة من قتل في المعترك (?)، وقاله أصبغ قال (?): وكذلك إن غافصوهم أو قتلوهم وهم نيام،