ابن مسعود يقوم عند وسط الرجل ومنكبي المرأة (?).
وقال أشهب في المجموعة: عند وسط الميت أحب إليَّ وذلك واسع (?)، يريد: حيث شاء منه، قال: وإن تيامن إلى صدره فحسن، ولم يفرق بين الرجل والمرأة، وقال ابن شعبان: وحيث وقف الإِمام من الجنازة في الرجل والمرأة فواسع (?).
والذي أستحسنه للأئمة (?) اليوم التيامن (?) إلى الصدر في الرجل وفي المرأة إذا كان على نعشها قبة (?)، أو كان كفنها (?) بالقطن، فإن لم يكن فوسطها؛ لأن الكفن إذا لم يكن فيه قطن يصفها، والإمام يسترها، وأول من جعل على النعش قبة للنساء عمر - رضي الله عنه - جعله (?) على زينب بنت جحش سترها (?)، وأول من ضرب فسطاطًا على قبر هو (?) ضربه على قبرها (?).