التبصره للخمي (صفحة 758)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كتاب الجنائز

باب في الصلاة على الميت, وصفتها ومقام الإِمام من الميت

من حق المسلم على المسلم (?) إذا مات أربعة: غسله، وتكفينه، والصلاة عليه، ومواراته، ولا خلاف في هذه الجملة، واختلف في منازل بعضها من الوجوب، فأما تكفينه ومواراته - صلى الله عليه وسلم - فواجبان قولًا واحدًا، واختلف في غسله والصلاة عليه، هل ذلك واجب؟ أو سنة؟ فقال الشيخ أبو (?) محمَّد بن أبي زيد: غسله (?) سنة، وقال أبو محمَّد عبد الوهاب غسله (?) واجب (?)، واحتج من نصر هذا القول يقول النبي - صلى الله عليه وسلم - في ابنته: "اغْسِلْنَهَا. . ." الحديث (?)، وبقوله

طور بواسطة نورين ميديا © 2015