ولا يؤذن لصلاة العيد (?)، وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يصليها بغير أذان ولا إقامة (?).
وإذا صلى العيدين بالمصلى لم يتنفل قبلها ولا بعدها، واختلف إذا صليت في المسجد فقال مالك (?): يتنفل قبل الصلاة وبعدها، وقال في الواضحة: لا يتنفل قبل ويتنفل (?) بعد (?)، وقال في المبسوط: إذا صلى الإِمام العيدين في المسجد، فلا أرى أن يصلي فيه أحد قبل الصلاة ولا بعدها، بذلك مضت السنة، يريد: أنه لا يتنفل يوم (?) العيد قبل الصلاة ولا بعدها, ولا (?) فرق بين أن تصلى في المصلى ولا (?) في المسجد.