فأجراها مجرى الجمعة فيمن تجب عليه، وكالعيدين في أحد الأقوال، وهذا خلاف قوله في المدونة (?)، وقال ابن حبيب: من فاتته مع الإِمام فليس عليه أن يصليها، فجعل من شرطها الجماعة إلا أن يكون انقضاء صلاة الإِمام بعد أن تجلت فلا تصلى قولًا واحدًا.
اختلف في صلاة الخسوف (?)، وفي صفتها، وفي الموضع الذي تصلى فيه، وفي الجمع لها.
فقال مالك في المدونة: تصلى ركعتين كالنافلة ويدعون ولا يجمعون (?).
وقال عبد العزيز ابن الماجشون (?): هي كصلاة خسوف الشمس وتصلى أفذاذًا (?).
وأما الموضع الذي تصلى فيه فقال مالك في المجموعة: يفزع الناس في