التبصره للخمي (صفحة 684)

الماجشون في ثمانية أبي زيد: إذا كان قوم اعتادوا البيع ذلك الوقت، فسخت تلك البياعات كلها، وإن لم تكن عادة زجروا عن ذلك، ولم يفسخ البيع.

واختلف بعد القول أن البيع يمضي، في الربح، فقال مالك: الربح للمشتري، ولا أراه عليه حرامًا، وقال ابن القاسم في العتبية: لا يأكل الربح، وأحب إلى أن يتصدق به، وقال أصبغ: يكره أن ينتفع بذلك الربح، لمّا كان اشتغاله به عن العبادة (?)، وقد فعل مثل ذلك سليمان - عليه السلام - لما اشتغل بالخيل فقتلها (?).

قال الشيخ: وقول المغيرة في ذلك حسن، أنه ينقض البيع مع القيام، عقوبة وحماية، لئلا يعودا إلى مثل ذلك، فإن فات مضى؛ لأن الثمن والمثمون صحيحان لا فساد فيهما.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015