شريك في قتل نفسه ولا تعقل (?) العاقلة قاتل (?) نفسه كان ماتا فعلى عاقلة كل واحد منهما (?) نصف دية الآخر لشركة كل واحد في قتل نفسه (?).
وحكى ابن القصار عن أشهب، في الفارسين يصطدمان (?)، مثل ذلك أن (?) النصف يسقط، وهو (?) أقيس؛ لأن كل واحد شارك في قتل نفسه (?).
ويختلف على هذا في السفينتين يصطدمان هل يضمن كل واحد سفينة صاحبه وما فيها من الأنفس والمال (?) أو يسقط نصف ذلك والدية في ذلك على العواقل إلا أن يتعمدا ذلك وهما يعلمان (?) أن ذلك مهلك لهما فتكون الدية في أموالهما (?).
قال ابن القاسم في كتاب محمد (?): إن كانوا إن حبسوها هلكوا، أو