التبصره للخمي (صفحة 6721)

قال ابن القصار: وروي عنه القصاص (?) قال: وهو القياس (?). وفرق مالك في العتبية بين العبد والنصراني فمنع القصاص من العبد، وأجازه من النصراني قال: لأن العبد يسلم في الجنايات، والنصراني لا يسلم عبدًا (?)، وفي ذلك تسليط للنصراني على المسلمين، يفقأ عين المسلم ثم يعطيه دراهم، ويعينه أهل جزيته يحرضونه (?).

وقال ابن نافع: المسلم بالخيار إن شاء أقاد (?)، وإن شاء أخذ (?) العقل (?). وهو أحسن، وكذلك العبد يجني جناية (?) على الحر فإن الحر بالخيار (?) قال: المجني عليه (?) بالخيار بين القصاص أو الدية، وتكون جنايته في رقبته، ولا فرق بين الحر والعبد.

فصل [في القصاص من العبد والنصراني]

القصاص بين العبيد كالقصاص بين الأحرار في النفس والجراح، والذكران والإناث في ذلك سواء، إلا أن (?) السيد في ذلك المبدى، فإن أحب

طور بواسطة نورين ميديا © 2015