قال ابن القصار: وروي عنه القصاص (?) قال: وهو القياس (?). وفرق مالك في العتبية بين العبد والنصراني فمنع القصاص من العبد، وأجازه من النصراني قال: لأن العبد يسلم في الجنايات، والنصراني لا يسلم عبدًا (?)، وفي ذلك تسليط للنصراني على المسلمين، يفقأ عين المسلم ثم يعطيه دراهم، ويعينه أهل جزيته يحرضونه (?).
وقال ابن نافع: المسلم بالخيار إن شاء أقاد (?)، وإن شاء أخذ (?) العقل (?). وهو أحسن، وكذلك العبد يجني جناية (?) على الحر فإن الحر بالخيار (?) قال: المجني عليه (?) بالخيار بين القصاص أو الدية، وتكون جنايته في رقبته، ولا فرق بين الحر والعبد.
القصاص بين العبيد كالقصاص بين الأحرار في النفس والجراح، والذكران والإناث في ذلك سواء، إلا أن (?) السيد في ذلك المبدى، فإن أحب