التبصره للخمي (صفحة 671)

يكون مدركًا، إلا أن يصلّى ركعة بسجدتيها مع الإِمام.

وقال أشهب: إنه يسجد ويأتي بركعة، وتجزئه جمعة (?). واحتج يقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ أَدرَكَ الرَّكْعَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ السَّجْدة" (?).

واختلف بعد القول إنها لا تجزئه جمعةٌ، فقال عبد الملك في كتاب محمَّد: يتمّ عليها أربعًا (?)، يريد: أنه يتمّ سجودها ويأتي بثلاث ركعات.

وقال محمَّد: يسلّم ويستأنف الصلاة أربعًا، وقال أصبغ: يتمّ سجود الأولى ويأتي بركعة ثم يستأنف الصلاة أربعًا (?).

واختلف فيمن أدرك من الجمعة ركعةً فلما سلم ذكر هذا الرجل سجدةً من التي صلى (?) مع الإِمام: فقول ابن القاسم: تبطل الجمعة، وقول أشهب: يخرّ إلى سجدة ويأتي بركعة وتجزئه الجمعة، وقول أصبغ: يتمها جمعةً ويعيدها (?).

وعلى القول أنها لا تجزئه- يختلف: هل يبني عليها أربعًا وتجزئه عن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015