التبصره للخمي (صفحة 6677)

الأدب الوجيع، قال (?): وقال بعض العلماء لا قود فيه وفيه دية كاملة (?)، قال (?): يريد: على قاتله (?)؛ لأنه استعجله على الموت.

قال الشيخ: ولو طالت مدته وهو متحرك كان في عمده القصاص.

فصل [في استحقاق الغرة لموت الجنين]

الغرة تستحق في الجنين إذا طرح (?) في حياة الأم، واختلف إذا طرح (?) بعد موت الأم (?)، ولم يختلف المذهب أنه إذا لم يخرج (?) فلا شيء فيه (?)، فقال ابن القاسم: إذا خرج (?) بعد موت الأم فلا شيء فيه؛ لأنه مات بموت أمه فعلى (?) الضارب دية الأم وحدها وكفارة واحدة (?) وقال محمد: فيه الغرة مع دية الأم (?) وتحمل ذلك كله (?) العاقلة. وإن كان الضرب عمدًا قتل بالأم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015