التبصره للخمي (صفحة 6673)

يغرمونه في الديات.

فصل [في صفة الجنين الذي تجب بطرحه الدية]

الغرة تجب في الجنين ذكرًا كان أو أنثى، طرح علقة أو مضغة، أو هو تام الخلق إلا أنه لم يستهلَّ صارخًا (?).

واختلف في سبعة أوجه من المسألة؛

أحدهما: إذا كان دمًا مجتمعًا هل له حكم العلقة،

والثاني: إذا طرح حيًّا يتحرك أو عطس أو رضع ولم يستهل، هل تجب فيه الغرة أو الدية؟

والثالث: إذا استهل ثم مات بالحضرة، هل تجب فيه الدية بقسامة أو بغير قسامة؟

والرابع: هل يكون في عمده إذا استهل (?) قصاص؟

والخامس: إذا خرج الجنين بعد موت الأم، هل تجب فيه الغرة أو لا يجب فيه شيء؟

والسادس: إذا وجبت في الجنين الغرة، هل تكون في مال الجاني أو تحملها العاقلة؟

والسابع: من يرث الغرة؟ الأبوان، أو الأم وحدها.

فأما الدم المجتمع، فقال مالك في المدونة: إذا كان علقة أو دمًا ففيه الغرة،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015