فيها وإنا لنرى ذلك حسنًا (?).
قال محمد: والقيمة على أهل الذهب خمسون دينارًا، وعلى أهل الورق ستمائة درهم، وعلى أهل الإبل خمس فرائض: بنت مخاض، وبنت لبون، وابن لبون، وحِقَّة، وجَذَعة (?).
قال أشهب: ولا يؤخذ من أهل البادية في الغرة إلا الإبل (?).
واختلف في ذلك قول ابن القاسم فقال في المدونة: عليهم الغرة وليست بإبل (?).
وقال أصبغ في كتاب محمد: ولا أحسب إلا وقد قال ابن القاسم أيضًا على أهل الإبل إبل (?). وأنكر محمد قول ابن القاسم أنها لا تؤخذ إبلًا وقال: فلم خرج (?) هو (?) إلى الذهب على أهل الذهب (?)، والوَرِق على أهل الوَرِق (?).
والذي يقتضيه قول مالك وابن القاسم وأشهب أن الجاني بالخيار بين أن يغرم الغرة (?)، أو يأتي بعشر دية الأم من كسبهم، إن كانوا أهل ذهب فخمسين دينارًا، وإن كانوا أهل ورق فستمائة درهم، وإن كانوا أهل إبل